فصل مكروهات الوضوء


فصل مكروهات الوضوء
           وكره الزيد علىالفرض لدا           مسح  و فى الغسل على ما حددا

ثم شرع فى بيانمكروهاته فقال(وكره الزيد)اى الزيادة(على الفرض)الذى قدره الشارع (لدا مسح)للرأسوالأذنين بان يزيد على الواحدة (و) يكره أن يزيد (فى الغسل على ما حددا) الشارع بأنيغسل وجهه أكثر من ثلاثة مثلا .
وبقية المكروهاتكثيرة منها : الاقتصار على الواحدة ، والوضوء على مكان نجس ، والكلام أثناء الوضوء، وانظر الباقى.
وعاجز الفور ما لــــــميــــطل           بيبسالأعـــضاء فى زمان معتدل
ذاكر فرضه بــــــطليفــــــعله           فقط و فى القربالموالى يكمله
ان كان صلى بطلت و منذكر          ســــنته يفــــعلها لمـــا حــــــضر
(وعاجز الفور)الذىتقدم فى الفرائض بنى على ما فعل من الوضوء (ما لم يطل)فلا يبنى ، ويعتبر الطول(بيبس الأعضاء) المعتدلة ( فى زمان معتدل) وهواء معتدل كما تقدم ، واذا نسىالمتوضئ شيئا اما ان يكون ذلك المنسي فرضا أو سنة فـ(ذاكر فرضه) ولو لمعة وتذكره(بطل) بأن تذكره بعد ان يبس آخر عضو فعله (يفعله فقط ) ولا يطالب بغيره ,(و)اذاتذكره (فى القرب الموالى) قبل يبس آخر عضو (يكمله)أى يغسل ما بعده مرة مرة للترنيب(ان كان ) ناسي الفرض (صلى )بهذا الوضوء (بطلت ) صلاته ويعيدها وجوبا أبدا ان كانتفرضا (و) اما (من ذكر سنته ) التى نسيها فانه (يفعلها لما حضر ) وقته من الصلواتما لم ينب عنها فرض كغسل اليدين أو يلزم منها التكرار كرد مسح الرأس أما صلاتهفصحيحة .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الواجب والمستحيل فى حق الرسل والانبياء

100 طريقة لقيام الليل