فرائض الوضوء
فصل :فى بيان فرائض الوضوء وسننه ومندوباته ومكروهاته وما يتعلق بذلك
فرائـــض الوضوء سبع وهى دلك وفــــور نية فى بدئه
ولينو رفع حدث أو مفتــــرض أو استباحةلممنوع عرض
وغسل الوجه وغسله اليــــدين ومسح رأس غسله الرجلين
والفرض عم مـجمع الأذنـــين والمرفقـــين عـــم والكعبين
وخلل أصابع اليدين وجوبا وشعر الوجه اذا ما تحته الجلد ظهر
(فرائض الوضوء )
اىاركانه عندنا معاشر المالكية (سبع) اربعة باتفاق وثلاثة مختلف فيها والمعتمد انهافرائض (و)الثلاثة(هى )ال (دلك)وهو امرار باطن اليد على العضو مع صب الماء او بعدصبه بيسير بحيث لا يصير ماسحا (والثانى) ال(فور)ويعبر عنه بالموالاة بأن يجعلالوضوء كله بلا تفريق ويعتبر الطول بجفاف العضو الأخير والعضو معتدلا فى زمانمعتدل وهواء معتدل ،والثالث ال(نية)وهى القصد للشئ مقرونا بفعله وتكون فى (بدئه)عندأول مفعول (و)حيث قلنا بوجوب النية ف(لينو)المتوضئ (رفع حدث أو)ينوى(مفترض أو)ينوى(استباحة لممنوع عرض)والأولى أن يجمع الثلاثة.
وأماالأربعة المتفق عليها فهى الفرائض القرآنية (و)هى الأول (غسل الوجه)وحده طولا منمنابت الشعر المعتاد الى اللحية ،وعرضا من الوتد الى الوتد ، والثانى (غسله)أىالمتوضئ (اليدين و)الثالث (مسح رأس)من منابت الشعر المعتاد الى نقرة القفا،والرابع (غسله الرجلين والفرض)بالنسبة لمسح الرأس (عم مجمع الأذنين و)بالنسبةلغسل اليدين (المرفقين عم و)بالنسبة لغسل الرجل عم (الكعبين)وهما العظمان الناتئانعند مفصل الساقين ،واذا توضأت فعليك أن تتعهد أسارير الجبهة وما غار (وخلل أصابعاليدين)وجوبا (و)كذلك (شعر الوجه)من حاجب ونحوه (اذا من تحته الجلد ظهر)فى مجلسالمكالمة بلا تمعن
هذهالأركان التى لا يصح الوضوء الا بها
تعليقات
إرسال تعليق